الشيخ محمد إسحاق الفياض

23

تعاليق مبسوطة

أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . [ مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ] [ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ( 1 ) ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقل قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء . [ مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ] [ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه